فهرس الكتاب

الصفحة 4079 من 5371

• والجواب على هذا من وجهين:

الأول: أن هذا الأثر لا يعرف مسندًا في كتب الحديث، إنما ذكره الحنابلة في كتبهم الفقهية، فلا حجة فيه.

الثاني: على فرض صحته فقد روي ما يدل على أنه منسوخ.

(1740 - 201) فقد روى أحمد، قال: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله، يعنى ابن عصمة،

عن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، والغسل من البول مرة (1) .

[ضعيف] (2) .

(1) المسند (2/ 109) .

(2) فيه أيوب بن جابر.

ضعفه أبو حاتم الرازي، وابن المديني، ويحيى بن معين، والنسائي وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف. انظر الجرح والتعديل (2/ 242) ، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص: 5) .

وضعفه الذهبي انظر الكاشف (512) .

وقال معاوية بن صالح: ليس بشيء. انظر تهذيب التهذيب (1/ 349) .

وذكره ابن حبان في المجروحين (1/ 167) ، وقال: يخطئ. حتى خرج عن حد الاحتجاج به لكثرة وهمه.

وفي الإسناد: عبد الله بن عصم. وقيل: عصمة. مختلف فيه.

قال أبو زرعة: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. كما في الجرح والتعديل (5/ 126) . وقال: مثله الذهبي في الكاشف.

واضطرب قول ابن حبان فيه، فذكره في المجروحين (2/ 5) ، وقال: منكر الحديث جدًّا على قلة روايته، يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة. ثم رجع ابن حبان وذكره في الثقات (5/ 57) ، وقال: يخطئ كثيرًا.

وفي التقريب: صدوق يخطئ، أفرط ابن حبان فيه وتناقض. ...

والحديث أخرجه أحمد (2/ 109) ومن طريقه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (45) من طريق حسين بن محمد.

وأخرجه أبو داود (247) والمعجم الصغير للطبراني (1/ 123) ح 182، والبيهقي في السنن (1/ 179، 244) ، عن قتبية بن سعيد، كلاهما عن أيوب بن جابر به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت