فهرس الكتاب

الصفحة 4137 من 5371

= وحديث معاذ بن جبل، عند أحمد (5/ 230، 233، 240) وعبد الرزاق (6841)

وأبي داود (1576، 1577، 1578) والترمذي (623) والنسائي (5/ 26) وابن ماجه (1803) والدارمي (1624) ، والبيهقي (4/ 98) ، والحاكم (1/ 398) ، وابن خزيمة (4/ 19) . هذا فيما يتعلق بالصدقات.

وأما نفي الزكاة في العبد والفرس، فهو في البخاري (1463) ، ومسلم (982) من حديث أبي هريرة. وكون الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد، جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة (1072) من حديث طويل.

ويشهد للسبع الموبقات، وأكبر الكبائر حديث أبي هريرة عند البخاري (2766) ومسلم (89) . وأما قوله: لا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع، فقد جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده. عند أبي داود، في الطلاق (2190) والترمذي (1181) وابن ماجه (2047) وأما قوله: (لا يصلين أحدكم في ثوب واحد، وشقه باد) فقد جاء من حديث أبي هريرة عند البخاري (359) ومسلم (1876) .

ويشهد للعقص في الصلاة حديث ابن عباس في مسلم (492) وحديث أبي رافع، عند عبد الرزاق (2/ 183، 184) ح 2990، 2991. وأبي داود (646) والترمذي (384) وابن ماجه (1042) والبيهقي (2/ 109) وابن خزيمة (911) .

وبالنسبة للدماء، فيشهد له حديث عبد الله بن عمرو، عند أحمد (164، 166) ، وأبي داود (4547، 4548) والنسائي (8/ 40) والدارقطني (3/ 104) والبيهقي (8/ 68) وابن ماجه (2627) .

وحديث ابن عمر عند عبد الرزاق (9/ 281) 17212، وأحمد (2/ 36) وأبي داود (4549) والدارقطني (3/ 105) ، والبيهقي (8/ 68) والحديثان في دية قتل شبه العمد. وحديث أبي موسى الأشعري في دية الأصابع عند أحمد (4/ 314، 403، 404) وأبي داود (4556، 4557) والنسائي (8/ 56) والدارمي (2369) ، وابن حبان كما في الموارد (1527) ،

وأبي يعلى (7334، 7335) وفيهما حديث عمر عند البزار (261) عن عمر رفعه: في الأنف إذا استوعب جدعه الدية، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الجائفة ثلث، وفي المنقله خمس عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السن خمس، وفي كل إصبع مما هناك عشر عشر، وإسناده فيه ضعف.

ومنها حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه تقويم الدية على أهل الدنانير والدراهم، والبقر والشاة. وفيه ذكر عقل الأنف والعين والرجل واليد، والمأمومة والجائفة، والمنقلة، والواضحة، والأسنان. والحديث عند أحمد (2/ 182، 183، 185، 186، 224، 317) ، وأبي داود (4564) ، والنسائي (4801) وابن ماجه (2630) وتبين أن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت