فهرس الكتاب

الصفحة 4180 من 5371

وقد وجدت قولين لأهل العلم ممن يقولون بان القضاء لا يجب:

القول الأول:

أنه يحرم القضاء، ولا يجوز لها أن تفعله.

جاء في الفروع لابن مفلح: «قيل لأحمد في رواية الأثرم: فإن أحبت أن تقضيها؟ قال: لا. هذا خلاف -يعني السنة- فظاهر النهي التحريم» (1) .

ثم إن السنة التركية كالسنة الفعلية، ولذلك حكم عطاء، وعكرمة بأن ذلك بدعة.

(1797 - 257) فقد روى عبد الرزاق في المصنف: أخبرنا ابن جريج،

عن عطاء، قال: قلت له: أتقضي الحائض الصلاة؟ قال: لا ذلك بدعة.

[صحيح] (2) .

(1798 - 258) وروى عبد الرزاق عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير،

عن عكرمة قال: سئل أتقضي الحائض الصلاة؟ قال: لا ذلك بدعة.

[ورجاله ثقات] (3) .

(1799 - 259) وروى البخاري من طريق قتادة، قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به. أو قالت فلا نفعله (4) .

فكون أمهات المؤمنين لا يفعلن القضاء، دليل على أنه غير مطلوب، والعبادة إذا كانت غير مطلوبة فهي محرمة.

(1) الفروع (1/ 260) .

(2) المصنف (1275) .

(3) المصنف (1276) .

(4) صحيح البخاري (321) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت