والسابع: قاله الخطابي: معناه لا يكفر بعضكم بعضًا فتستحلوا فقال بعضكم بعضًا. اهـ
وإطلاق الكفر وإرادة الكفر الأصغر كثير في الشرع.
(1926 - 386) فقد روى البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن منصور، قال: سمعت أبا وائل يحدث،
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأخرجه مسلم (1) .
(1927 - 387) كما أخرج البخاري من طريق أبي زرعة،
عن جرير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأخرجه مسلم (2) .
وقتال المسلم ولو كان عدوانًا لا يخرج به المسلم عن الإسلام، ولا يكفر به كفرًا يخرج عن الملة .. قال سبحانه وتعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ... ) إلى قوله تعالى: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) [البقرة: 178] فلم تنتف الإخوة مع القتل ...
وقوله سبحانه: (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ... ) [الحجرات: 9] .
إلى قوله: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) [الحجرات: 10] .
(1928 - 388) ومنها حديث أبي ذر في البخاري من طريق الحسين، عن عبد الله بن بريدة، قال: حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي، حدثه
عن أبي ذر، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس من رجل ادَّعى لغير أبيه، وهو يعلمه
(1) صحيح البخاري (48) ، ومسلم (64) .
(2) صحيح البخاري (121) ، ومسلم (65) .