فهرس الكتاب

الصفحة 4991 من 5371

وقال في حاشية العدوي: واختار ابن عرفة: جواز إزالة شعر الخد (1) .

فظاهره أنه لا يرى أن شعر الخد من اللحية.

وقال النووي: اللحية: هي الشعر النابت على الذقن، قاله المتولي والغزالي في البسيط، وغيرهما، وهو ظاهر معروف لكن يحتاج إلى بيانه بسبب الكلام في العارضين كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. ثم وضحه بقوله:

«وأما شعر العارضين: فهو ما تحت العذار، كذا ضبطه المحاملي، وإمام الحرمين، ابن الصباغ والرافعي وغيرهم، وفيه وجهان:

الصحيح الذي قطع به الجمهور أن له حكم اللحية، فيفرق بين الخفيف والكثيف، كما سبق الخ كلامه» (2) .

فقوله: «له حكم اللحية» لو كان عندهم من اللحية لم يقل فيه: له حكم اللحية، وهذا ظاهر.

وقال في تحفة المحتاج: «واللحية بكسر اللام أفصح من فتحها: وهي الشعر النابت على الذقن التي هي مجتمع اللحيين، ومثلها العارض» (3) .

(1) حاشية العدوي (2/ 446) .

(2) المجموع (1/ 408، 413) .

(3) تحفة المحتاج (1/ 204) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت