أبي يوسف (1) ، ومحمد بن الحسن (2) ، ومذهب بعض الصحابة (3) ، واختاره جماعة من التابعين منهم ابن سيرين (4) ، وأبو سلمة (5) ، ونافع بن جبير (6) ، وموسى بن طلحة (7) ، وإبراهيم النخعي (8) وغيرهم.
وقيل: يجوز للمرأة، ولا يجوز للرجل، وهو قول إسحاق (9) ، واختاره الحليمي (10) .
(1) قال في حاشية ابن عابدين (6/ 422) : «وبعضهم جوزه بلا كراهة - يعني الصبغ بالأسود - روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي، يعجبها أن أتزين لها» .
(2) قال محمد بن الحسن: «لا نرى بالخضاب بالوسمة والحناء والصفرة بأسًا، وإن تركه أبيض فلا بأس بذلك، كل ذلك حسن» . الموطأ لمالك رواية محمد بن الحسن (ص: 331) .
(3) سيأتي النقول عنهم إن شاء الله تعالى في ثنايا البحث.
(4) روى ابن أبي شيبة (5/ 183) ، قال: حدثنا ابن علية، عن ابن عون، كانوا يسألون محمدًا - يعني ابن سيرين - عن الخضاب بالسواد، فقال: لا أعلم له بأسًا.
[وسنده صحيح] .
(5) روى ابن أبي شيبة (5/ 183) حدثنا وكيع وابن مهدي، عن سفيان، عن سعد ابن إبراهيم، عن أبي سلمة أنه كان يخضب بالسواد.
(6) روى ابن أبي شيبة (5/ 183) قال: حدثنا وكيع، عن عبد الله بن عبدالرحمن بن موهب، قال: رأيت نافع بن جبير يختضب بالسواد.
(7) روى ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 183) حدثنا وكيع، عن عمرو بن عثمان، قال: رأيت موسى بن طلحة يختضب بالوسمة.
وإسناده صحيح، وعمرو بن عثمان هو عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب ثقة.
(8) روى ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 183) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال: لا بأس بالوسمة، إنما هي بقلة.
(9) جاء في كتاب الوقوف والترجل للخلال (ص: 139) : «أخبرنا عبد الله بن العباس، حدثنا إسحاق بن منصور، قال: قلت لإسحاق، قال - يعني ابن راهوية - الخضاب بالسواد للمرأة؟ قال: لا بأس بذلك للزوج أن تتزين له.
(10) فتح الباري (6/ 499) .