= وللجملة الأولى من الحديث: (مروا أبناءكم بالصلاة) دون قوله (وإذا زوج أحدكم عبده) له ثلاثة شواهد ضعيفه.
الشاهد الأول: سبرة بن معبد الجهني.
أخرجه ابن أبي شيبة (13481) ، وأحمد (3/ 404) ، والدارمي (1431) ، وابن الجارود في المنتقى (147) وأبو داود (494) والترمذي (407) وقال: حسن صحيح. والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 231) والدارقطني (1/ 230) والحاكم (1/ 201) وقال: صحيح على شرط مسلم، والبيهقي (2/ 14) (3/ 83) كلهم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر بالصلاة، فإذا بلغ عشرًا ضرب عليها.
هذا لفظ أحمد. والحديث إسناده ضعيف. فيه عبد الملك بن الربيع.
قال ابن معين: أحاديث عبد الملك، عن أبيه، عن جده ضعاف. الجرح والتعديل (5/ 350) .
وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا يروي عن أبيه ما لم يتابع عليه. المجروحين (2/ 132) .
ووثقه العجلي.
وقال أبو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته، وإن كان مسلم أخرج له، فغير محتج به. تهذيب التهذيب (6/ 349) .
يقصد أن مسلمًا لم يحتج به. وإنما أخرج له حديثًا واحدًا في المتعة متابعة، فليس على شرط مسلم. ولهذا لم يصب الحاكم عندما قال: على شرط مسلم.
الشاهد الثاني: حديث أنس.
أخرجه الحارث في مسنده، كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (ص 48) قال: حدثنا داود بن المحبر، ثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك عن عمه ثمامة،
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لثلاث عشرة.
ومن طريق داود بن المحبر أخرجه الطبراني كما في مجمع البحرين (537) .
والحديث ضعيف جدًّا، داود بن المحبر، قال فيه أبو حاتم: غير ثقة، ذاهب الحديث، منكر الحديث. الجرح والتعديل (3/ 424) .
وقال الدارقطني: متروك. تهذيب التهذيب (3/ 173) .
وكذبه أحمد. ضعفاء الأصبهاني (61) .
وقال أيضًا: شبه لا شيء، لا يدري ما الحديث. التاريخ الكبير (3/ 242)
وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (349) من مسند أنس. وقال: فيه داود بن المحبر، متروك، وقد خالف في هذا الحديث سندًا ومتنًا. =