وقال ابن قدامة في معرض ذكره لنواقض الوضوء: الخارج من السبيلين، وهو نوعان: معتاد، فينقض بلا خلاف، لقوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ) [المائدة: 6] (1) .
وقال ابن حزم: وأما البول والغائط فإجماع ميتقن (2) . أي أنه موجب للوضوء.
(1) الكافي (1/ 41) .
(2) المحلى (1/ 218) مسألة: 159.