فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 5371

وقال ابن قدامة في معرض ذكره لنواقض الوضوء: الخارج من السبيلين، وهو نوعان: معتاد، فينقض بلا خلاف، لقوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ) [المائدة: 6] (1) .

وقال ابن حزم: وأما البول والغائط فإجماع ميتقن (2) . أي أنه موجب للوضوء.

(1) الكافي (1/ 41) .

(2) المحلى (1/ 218) مسألة: 159.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت