مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل خارج من أحد السبيلين معتاد، ولم يكن دائمًا فهو حدث.
[م-179] خروج الريح من الدبر حدث ناقض للوضوء.
• والأدلة على ذلك كثيرة، منها:
* الدليل الأول:
(373 - 227) أما السنة فقد روى البخاري، من طريق معمر، عن همام بن منبه،
أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. ورواه مسلم دون زيادة: قال رجل من حضرموت الخ (1) .
(374 - 228) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن سعيد وعباد بن تميم،
(1) صحيح البخاري (135) ، ومسلم (225) .