الرُّكْبَةِ أَوْ مِنَ الْوَرِكِ فَيَجِبُ فِي الْمَقْطُوعِ ثَانِيًا حُكُومَةٌ بِلاَ خِلاَفٍ، لأَِنَّهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ دِيَةُ الرِّجْل بِالْقَطْعِ الأَْوَّل فَوَجَبَتْ بِالثَّانِي حُكُومَةٌ.
كَمَا لَوْ قَطَعَ حَشَفَةَ الذَّكَرِ، ثُمَّ قَطَعَ بَقِيَّتَهُ أَوْ لَوْ فَعَل ذَلِكَ شَخْصَانِ (1) (انْظُرْ دِيَات ف48) .
(1) البدائع7 / 318، وجواهر الإكليل2 / 268، والمغني لابن قدامة 8 / 27، 35، والإنصاف 10 / 17، ومغني المحتاج 4 / 65، 66.