= وأخرجه ابن خزيمة (29) من طريق علي بن المبارك،
وأخرجه أحمد (3/ 53) وأبو داود (1029) عن أبان،
والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 432) من طريق عكرمة بن عمار، واقتصر على الشك في الصلاة،
ورواه النسائي في الكبرى (592، 593) من طريق الأوزاعي واقتصر على الشك في الصلاة. كلهم (هشام، وشيبان، ومعمر، وعلي بن المبارك وأبان، وعكرمة) عن يحيى بن أبي كثير به. وسماه الأوزاعي في طريق عياض بن زهير، وقال في آخر: عياض بن أبي زهير، والراجح في اسمه (عياض بن هلال) .
وأخرجه الحاكم (1/ 134) من طريق حرب بن شداد، عن يحيى به، إلا أنه قال: عياض بن ... عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وقد صححه الحاكم.
قد انفرد بذكر الشك في الحدث في هذا الحديث عياض بن هلال، عن أبي سعيد، وهو مجهول، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (6/ 408) .
وكذلك البخاري في التاريخ الكبير (7/ 21) .
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 265) .
وقال الذهبي: لا يعرف، ما علمت روى عنه سوى يحيى بن أبي كثير. ميزان الاعتدال (3/ 307) .
وقد اختلف في اسمه على أكثر من وجه، انظر سنن أبي داود (1029) ، والسنن الكبرى للنسائي (591، 592، 593) ، وتهذيب التهذيب (8/ 181) .
وقد رواه عطاء بن يسار كما في صحيح مسلم وغيره.
أبو نضرة كما في المسند، كلاهما روياه عن أبي سعيد بالاقتصار على الشك في عدد ركعات الصلاة، ولم يذكرا الشك في الحدث، مما يجعل زيادة عياض بن هلال زيادة منكرة.
فقد رواه ابن أبي شيبة (1/ 383) ح 4403، ومسلم (571) ، وابن الجعد في مسنده (2914) ، وأبو داود (1024) ، والنسائي في المجتبى (1238، 1239) ، وفي الكبرى (584، 585) ، وابن ماجه (1210) ، وابن خزيمة (1023، 1024) وأبو عوانة (2/ 193) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 433) ، وابن حبان (2664) ، والبيهقي في السنن (2/ 331) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا، ولفظ مسلم: إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان. اهـ،