لِتَطَرُّقِ فَسَادِهَا بِالْخُرُوجِ (1) .
وَجَوَّزَ الشَّافِعِيَّةُ خُرُوجَ الْمَرْأَةِ لِزِيَارَةِ أَهْلِهَا وَلَوْ مَحَارِمَ - عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ - حَيْثُ لاَ رِيبَةَ، وَكَذَا عِيَادَتُهُمْ، وَتَشْيِيعُ جِنَازَتِهِمْ، وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الزَّوْجِ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ، أَوْ مَنْعٍ قَبْل غَيْبَتِهِ، فَلَوْ مَنَعَهَا قَبْل غَيْبَةٍ فَلَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ، وَالْمُرَادُ خُرُوجٌ لِغَيْرِ سَفَرٍ وَغَيْبَةٍ عَنِ الْبَلَدِ (2) .
وَأَجَازَ الْحَنَابِلَةُ لِلْمَرْأَةِ الْخُرُوجَ لِزِيَارَةِ وَالِدَيْهَا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَلَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ بِلاَ إِذْنِهِ؛ لأَِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ وَاجِبٌ فَلاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ بِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ مَهْمَا كَانَ سَبَبُ الزِّيَارَةِ، وَلاَ تَخْرُجُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ، وَلاَ يَمْلِكُ الزَّوْجُ مَنْعَهَا مِنْ زِيَارَتِهِمَا إِلاَّ مَعَ ظَنِّ حُصُول ضَرَرٍ يُعْرَفُ بِقَرَائِنِ الأَْحْوَال بِسَبَبِ زِيَارَتِهِمَا لَهَا، فَلَهُ مَنْعُهُمَا حِينَئِذٍ مِنْ زِيَارَتِهَا دَفْعًا لِلضَّرَرِ (3) .
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 512، وشرح الزرقاني 4 / 247، 248.
(2) شرح منهاج الطالبين وحاشية عميرة 4 / 79، وروضة الطالبين للنووي 9 / 61، ونهاية المحتاج 7 / 197.
(3) شرح منهاج الطالبين وحاشية عميرة 4 / 79، وروضة الطالبين للنووي 9 / 61، ونهاية المحتاج 7 / 197.