ابْتِدَاءً بَعْدَ إِيفَائِهَا مُعَجَّل مَهْرِهَا، وَطَلَبَ زَوْجُهَا الإِْقَامَةَ فِيهِ، فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا وَلاَ سُكْنَى حَتَّى تَعُودَ إِلَيْهِ؛ لأَِنَّهَا بِالاِمْتِنَاعِ قَدْ فَوَّتَتْ حَقَّ الزَّوْجِ فِي الاِحْتِبَاسِ الْمُوجِبِ لِلنَّفَقَةِ، فَتَكُونُ نَاشِزًا (1) .
(1) رد المحتار على الدر المختار 2 / 646، 647، والبحر الرائق 4 / 195، وشرح فتح القدير 196، وبدائع الصنائع 4 / 19، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 514، وشرح الزرقاني 4 / 251، ومواهب الجليل 4 / 118 ونهاية المحتاج 7 / 196، ومنهاج الطالبين مع حاشية قليوبي 4 / 78، وروضة الطالبين للنووي 9 / 58، 59، ومطالب أولي النهى 5 / 632، وكشاف القناع 5 / 467، 471، والمغني لابن قدامة 7 / 611، 612.