فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
هل حلق شعر غير الرأس كحلق الرأس؟ فلو حلق الإنسان عانته وهو محرم أو نتف إبطه وهو محرم، فهل هذا حرام؟ الجواب: جمهور العلماء على أنه حرام، وأن الإنسان لا يجوز أن يأخذ من بقية شعر البدن، قالوا: لأن العلة من النهي عن حلق الرأس هو الترفه؛ فالإنسان يترفه بحلق رأسه ليزيل عنه الأذى، والترفه بحلق العانة ونتف الإبط كالترفه بحلق الرأس، وإلا فليس هناك دليل يدل على تحريم حلق شعر غير الرأس. هل تقليم الأظفار كإزالة شعر الرأس؟ الجواب: نعم. جمهور العلماء على ذلك، قالوا: إن تقليم الأظفار كحلق شعر الرأس، وعللوا هذا بأن الجامع بينهما هو الترفه. هل إزالة الشعر بغير الحلق كإزالته بالحلق؟ يعني: لو قص الشعر قصاً دون حلق، هل يكون كالحلق؟ الجواب: نعم. لأن العلة واحدة وهو زوال الشعر. حينئذ يتلخص لنا أن نقول: من محظورات الإحرام: إزالة الشعر وتقليم الأظافر، وإن كان النص لم يرد إلا بحلق الرأس فقط. بقي علينا من المحظورات: انتقاب المرأة، دليله: قول النبي: (( لا تنتقب المرأة ) )وكذلك لبسها القفازين -وهو: شراب اليدين- لقوله: (( ولا تلبس القفازين ) )وعلى هذا فنقول: من محظورات الإحرام: انتقاب المرأة ولبسها القفازين. هذه هي محظورات الإحرام، فإذا جاءنا آت، وقال: هذا من محظورات الإحرام. قلنا له: هات الدليل وإلا فالأصل الحل، ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحلال فيما يلبسه المحرم أجاب بالحرام الخارج عن الأصل؛ ليفهم السامع أن الأصل الحل، لأنك إذا عرفت الممنوع عرفت ما يقابله وهو الحلال، فإن الرسول عندما سئل:"ماذا يلبس المحرم؟"أجاب بما لا يلبس؛ لأن الأصل حل اللباس كله للمحرم.