العنوان: فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز (ج 2 و 3)
رقم المقالة: 1765
صاحب المقالة: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز
فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز عن الحج
الجزآن: الثاني والثالث
حكم من قدم لعمل وأقام دون الميقات، وهو ينوي الحج إذا تَيَسَّر له ذلك.
س: رجل مُقيم بالرِّياض ولديه عمل بجدة، في مَوْسم الحج، ولا يعرف هل يتيسر له الحج أم لا؟، فإذا تيسر له ذلك، فمن أين يُحْرِم؟ وإذا كان يعلم أنه سيتيسر له أداء فريضة الحج قبل انطلاقه من الرياض، فهل ينوي الحج في الرياض، ويحرم من ميقات أهل نجد؟ أم يكون إحرامه من جدة؟ [1]
ج: من أتى مكة وهو ينوي الحج إن تَيَسَّر له، ثم تيسر له فعزم على الحج، فإنه يحرم من مكانه سواء كان داخل المواقيت أو في مكة. أما إن كان يعلم أنه يسمح له بذلك فإنه يلزمه الإحرام بالحج من الميقات الذي يمر عليه، إذا مر عليه وهو عازِمٌ على الحج؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا وَقَّت المواقيت: (( هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أهلِنَّ ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمُهَلُّه من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ) )؛ [2] متفق على صحته.
حكم من نوى الحج وهو يدرس في بلد خارج الميقات وأهله في جدة.
س: أنا طالب أدرس في المنطقة الشرقية، وأهلي في جدة، وأريدُ الحج، فمن أين أحرم: هل من قَرْن المنازل أو من سكني في جدة؟ [3]
ج: أنت مُخَيَّر ما دُمْتَ مِن سكان جدة دون الميقات، وإذا أحرمت من قرن المنازل فهو أفضل وأَوْلَى؛ لكونك وافدًا وأخذت بالأكْمَل والأحْوَط، وإن قصدت أهلك ثم أحرمت منهم فلا بأس.
باب الإحرام
لا بأس من غسل ملابس الإحرام
س: هل يجوز تغيير لباس الإحرام لغَسْلِه؟ [4]
ج: لا بأس أن يغسل المُحْرِم ملابس الإحرام، ولا بأس أن يُغَيِّرَها، ويستعمل غيرها سواء أكانت جديدة أو مغسولة.
الحكم إذا وقع على ثوب الإحرام دم