س: إذا وقع على ثوب الإحرام دمٌ قليل أو كثير، فهل يُصَلَّى فيه وعليه الدم، وما حد ما يبطل الحج أو الصلاة مِن الدم إذا وقع على ثوب الإحرام؟ [5]
ج: إذا وقع على ثوب المُحْرِم شيءٌ من الدم قليل أو كثير، فإنه يغسله إلا أنه يعفى عن اليسير عرفًا ويُصَلِّي فيه، أما إن كان كثيرًا فيجب غسله ولا يُصَلِّي فيه وفيه النجاسة؛ بل يجب عليه أن يغسل إحرامه من النَّجاسة، أو يغيره بإحرام آخر طاهر؛ لأن المُحْرِم له أن يغير ألْبِسَتَه، ولو بدون عذر، إذا أحب أن يغير لباس الإحرام بلباس آخر فلا بأس عليه ولو غيره عدة مرات، وهكذا المرأة لها أن تُغَيِّر ملابسها إذا أحرمت بملابس أخرى، ولو بدون عُذْر، وهكذا الرجل إذا أحرم مثلاً في إزار ورِدَاء ثم أحب أن يغيرهما بإزار ورداء آخرين، فلا حَرَجَ عليه في ذلك، ولا يُصَلِّي في ثوب أصابته النجاسة، فلو صلى وعليه النجاسة عامدًا لم تصح الصلاة، أما إن كان ناسيًا أو جاهلاً فالصلاة صحيحة. أما الحج فصحيح مطلقًا ولا يؤثر في صحته وجود بعض النجاسة في ملابس الإحرام.
حكم من يحس بخروج شيء أثناء الإحرام
س: ما حكم من يحس بخروج مذي أو قطرات من البول أثناء الإحرام، وكذلك عند خروجه إلى الصلاة؟ [6]