العنوان: الإنكار في مسائل الخلاف
رقم المقالة: 441
صاحب المقالة: د. عبدالله بن عبدالمحسن الطريقي
الحمد لله الذي جعل الدين شرعةً ومنهاجاً، وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه، وبعد:
فإن الخلاف أمر حتمي في حياة الأمة، إما لاختلاف الملل والنحل أو لاختلاف الأُسس التي تُستنبط في ضوئها الأحكام، أو لتفاوت المدارك العلمية في استظهار الحق ومعرفته.
لذا هل كل خلاف معتبر من الناحية الشرعية؟ وهل يستوجب الإنكار على القائل به؟.
ولإيضاح ذلك قمت بإعداد هذه الدراسة التي أسميتها (( الإنكار في مسائل الخلاف ) )، وهي تتكون من مقدمة وبابين:
أما المقدمة: ففي أن الخلاف أمر طبيعي في حياة المسلمين وبيان الحكمة من خفاء الحكم.
أما الباب الأول: ففي حقيقة الخلاف، وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول: في معنى الخلاف.
الفصل الثاني: في الفرق بين الخلاف والمخالفة.
الفصل الثالث: في أسباب الخلاف وبعض الأمثلة لذلك.
الفصل الرابع: في كلام الأئمة في ترك قولهم اتباعاً للحق.
الفصل الخامس: مخالفة التلاميذ لأئمتهم اتباعاً للحق.
أما الباب الثاني: ففي حكم الإنكار في المسائل الخلافية، وفيه ستة فصول:
الفصل الأول: في الإنكار على أهل الأهواء والبدع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في الإنكار على أهل البدع.
المطلب الثاني: في الإنكار على من يخالف لهوىً في نفسه أو إرضاء لغيره.
الفصل الثاني: في الإنكار على من يأخذ بالقول المرجوح أو الضعيف.
الفصل الثالث: في الإنكار على من يأخذ بأخف القولين.
الفصل الرابع: في الإنكار على المجتهدين أو على مقلديهم في الفروع، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في الإنكار على من اجتهد أو قلد وخالف نصاً أو إجماعاً أو قاعدة شرعية.
المطلب الثاني: في الإنكار على من اجتهد أو قلد وأخذ بقول لم يخالف به دليلاً أو قاعدة شرعية.