العنوان: فتاوى الشنقيطى عن الحج
رقم المقالة: 1756
صاحب المقالة: محمد الأمين الشنقيطي
جمعها حادي الركب
منتدى الفوائد
السؤال الأول:
هل يجب الحج على المدين؟
الجواب:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعد:
فقد فرض الله الحج إلى بيته الحرام على مَن استطاع إلى البيت سبيلاً، ولازم ذلك وجود الزاد، ومَن كان مَدِينًا فإنه لا يقدر؛ لأنه محاط بالدَّيْن، فإذا كان الدين يستغرق ماله، فإنه لا يملك الزاد، وعلى هذا فلا يجب الحج على مدين استغرق الدَّيْن ماله، أو كان عليه دين لا يستطيع وفاءه، واستثنى بعض العلماء أقساط الدين، فقالوا: إذا كان الدين مقسَّطًا على أنجم، وأدى آخر نجم، وهو نجم ذي القعدة؛ فلا حرج عليه أن يحج، والله - تعالى - أعلم.
السؤال الثاني:
متى يجب الحج على المرأة؟
الجواب:
يجب الحج على المرأة إذا كانت قادرة على الحج بملك النفقة، وكذلك إذا وجدت مَحرَمًا يحج معها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة؛ إلا ومعها ذو محرَم ) )، وفي الحديث الصحيح أن رجلاً قال: -"يا رسول الله - إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجَّة، وليس معها مَحرَم؟"، فقال له النبي: (( انطلق وحج مع امرأتك ) )؛ فدلَّ هذا على أن المرأة لا يجب عليها الحج؛ إلا إذا كان معها ذو محرَم يستطيع أن يحفظها في سفرها، ويقوم عليها في شأنها، والله - تعالى - أعلم.
السؤال الثالث:
لو كان الرجل أو المرأة عاجزين عن الحج بأنفسهما للمرض ونحوه؛ ولكنهما يستطيعان التوكيل بالمال فهل يجب عليهما أن يوكلا؟
الجواب:
من كان عاجزًا عن الحج وعنده مال يستطيع أن يحجج به الغير، فلا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: إما أن يكون عجزه مؤقتًا.