العنوان: اختياراتُ العلامةِ الفقيهِ الشيخِ عبدالرحمن السَّعْدِي في بابِ الحجِّ والعمرةِ
رقم المقالة: 1696
صاحب المقالة: أبو تميم الرائد
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامِ على رسولِ اللهِ وبعد:
فهذه اختياراتُ العلامة الفقيه الشيخ عبد الرحمن السِّعدي في باب الحجِّ والعمرةِ، فيها خلاصةُ أراءِ الشيخِ في بعض المسائلِ الخلافيَّة، والقضايا المُشْكِلَةِ.
1-منْ كان حيًا قادرًا على الحجِّ لم يَجُز أن يَحُجَّ عنه غيرُه.
2-النائبُ يجوزُ له أن يَحُجَّ عن المُنِيبِ عنه من بلده، وأقرب منه، بل من مكَّةَ، وهذا مقتضى الأدلَّةِ الشرعيَّةِ.
3-ليس للشخصِ أن يسْتَنِيبَ من يُكْمِلُ الحجَّ عنه إذا طَرأَ له عَارضٌ.
4-إذا عُوفِيَ المُستَنِيبُ قبلَ إحرامِ النَّائب، وقعت الحجَّةُ للمستنيب نفلًا، والنفقةُ للنائب، وهنا يَصدُقُ على المستنيب أنه حلَّ نفلَ حجِّهِ قبل فرضهِ؛ إذ لا يَصحُّ أن تقعَ عنه فرضًا، بل لابد أن يحجَّ بنفسه، وهذه الحجَّةُ تكون نافلةً له.
5-إذا استأْجرَ من يحج عنه وقعت الحجَّةُ للأجِير، ولو نواها للمستأجر؛ لأن الحجَّ يُخَالفُ غيرَه من حيث عدمِ اعتبار نيَّةِ من باشرَ الحجَّ إذا لم يكن حجَّ عنْ نفسه، حيث تقعُ الحجَّةُ عنه ولو نواها لغيره.
6-إذا حملَ صبيٌ أجزءَ الطواف والسعي عن الحامل والمحمول
7-له أن يرميَ الجَمْرةَ عن نفسه وعمَّنْ أنابه في موقفٍ واحدٍ.
8-إذا طاف الشخصُ أو سعى محمولًا، صحَّ الطوافُ والسعي عن الحامل والمحمول، سواءً كان المحمول معذورًا أو غير معذورٍ.
9-طواف الراكب وسَعيُه صحيحٌ، سواءً كان معذورًا أو غير معذورٍ.
10-لا يجب الإحرام على من قصدَ مكَّةَ لغير الحجِّ أو العمرة، بل يُسْتَحَبُ له ذلك.