فهرس الكتاب

الصفحة 10174 من 19127

حكم تأخير طواف الحج خوفاً من الزحام

السؤال: هل يجوز تأخير طواف الحج عن اليوم العاشر إلى اليوم الحادي عشر أو اليوم الثاني عشر إذا خفت من الزحام؟

الجواب: نعم. يجوز تأخير طواف الحج عن يوم العيد إلى الحادي عشر والثاني عشر، وإلى الخامس عشر وإلى العشرين من شهر ذي الحجة، وإلى الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة، وإلى آخر يوم من ذي الحجة، ولكنك تبقى على ما بقى من إحرامك، يعني: لا تحل التحلل كله إلا بعد أن تطوف وتسعى، وهذا القول الذي ذكرته أنه له إلى منتهى شهر ذي الحجة قول وسط بين من يقول: إنه ليس له أن يؤخره عن أيام التشريق، وبين قول من يقول: إنه يؤخره إلى الأبد، فالصحيح أن له أن يؤخره إلى آخر يوم من أيام ذي الحجة، وإذا كان هناك عذر كما لو كان هناك امرأة نفساء؛ امرأة نفست قبل العيد؛ قبل أن تطوف طواف الإفاضة ولم تطهر إلا بعد أن خرج شهر ذي الحجة فإنها تطوف متى طهرت.

ضابط الزحام أثناء المشاعر في الحج المبرر بالزحام

السؤال: هل الزحام مبرر للرمي ليلاً أو لجمع اليومين في يوم، أو لتوكيل المرأة لمحرمها؟

الجواب: نعم. لا بأس، الزحام يبرر الرمي ليلاً؛ فإذا كان هناك زحام فلا حرج أن ترمي في الليل ولك الليل كله، فمثلاً: في اليوم الحادي عشر رأيت أنه زحام لك أن تؤخر الرمي إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني عشر، فيكون كل الليل وقتاً للرمي، ولا يجوز أن تؤخر إلى الليل فتجمعه في آخر يوم إلا إذا كان يشق عليك المجيء إلى الجمرة، ليس هو من أجل الزحام لكن من أجل البعد، ولهذا رخص النبي للرعاة أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً. أما التوكيل فلا يجوز أبداً إلا لشخص لا يستطيع أن يأتي بنفسه لا ليلاً ولا نهاراً، هذا له أن يوكل، فصار الإنسان له ثلاث حالات.

الحالة الأولى: ألا يستطيع الوصول إلى الجمرات لا ليلاً ولا نهاراً فهذا يوكل.

الحالة الثانية: أن يستطيع أن يأتي ليلاً لا نهاراً فهذا يرمي ليلاً ولا يرمي نهاراً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت