فهرس الكتاب

الصفحة 10185 من 19127

الشرط الرابع: أن تكون في الوقت المحدد شرعاً، وهو: من صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، فتكون أربعة أيام يجزئ فيها الذبح ليلاً أو نهاراً، فمن ذبح قبل الصلاة فليس له أضحية، ومن ذبح بعد غروب الشمس من آخر أيام التشريق فليس له أضحية، ماذا تكون شاته؟ تكون شاة لحم. خطب النبي فقال: (( من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له وإنما هو لحم قدمه لأهله ) )، فقام رجل، فقال:"يا رسول الله! نسكت قبل أن أصلي؟"فقال: (( شاتك شاة لحم ) )فقام أبو بردة بن نيار رضي الله عنه - الذي قال له: (( شاتك شاة لحم ) )- وقال يا رسول الله! إن عندي عناقاً هي أحب إلي من شاتين، فقال النبي: (( اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك ) )فهذا دليل على أن من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم قدمه لأهله، ولا تجزئه عن الأضحية، ولكن هل نقول: إن هذا الرجل الذي ذبح الأضحية قبل الصلاة ليس عليك شيء؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت