فهرس الكتاب

الصفحة 10191 من 19127

الجواب: أما شرعاً فإنه لا يدخل شهر ذي الحجة إلا يوم الأربعاء، وذلك لقول النبي: (( إن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) ولم يثبت دخول شهر ذي القعدة ليلة الاثنين، بل لم يثبت ليلة الأحد، وإذا لم يثبت ليلة الأحد صار أوله ليلة الاثنين وآخره المكمل للثلاثين يوم الثلاثاء؛ لأن شهر شوال دخل في يوم السبت، فلا يوجد إشكال، عيد الفطر يوم السبت، يوم السبت يكمل تسعة وعشرين ويوم الأحد يكمل ثلاثين، يدخل شهر ذي القعدة يوم الاثنين، ويوم الاثنين من شهر ذي القعدة تسعة وعشرون يكمل يوم الثلاثاء، والذي جاءنا من رئاسة القضاء أنه لم يثبت دخول شهر ذي القعدة في يوم الاثنين، وعلى هذا: فتعتبر الليلة ليست من ذي الحجة، وأول ذي الحجة هو يوم الأربعاء إلا إذا جاء إثبات، والظاهر والله أعلم أن الليلة من شهر ذي الحجة؛ لأن القمر لم ير اليوم، وأما قول السائل: إذا رُئي في الأفق في الصباح، هل يمكن أن يهل؟ فالمشهور عند العامة أن هذا أمر ممكن، فيمكن أن يرى صباحاً في الشرق ويهل ليلاً في المغرب، ولكن المعروف عند الفلكيين أن هذا أمر غير ممكن والله أعلم، لكن نحن نتبع ما أمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام، قال في رمضان: (( إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) ).

وقت حرمة أخذ المضحي شيئاً من شعره

السؤال: متى يتحدد أخذ المضحي شيئاً من شعره وأظفاره وبشرته، هل يبدأ من نهار اليوم الأول من ذي الحجة أم من الليلة السابقة وفي أي ساعة؟

الجواب: الرسول يقول: (( إذا دخل العشر ) )ونحن الآن قررنا بأن العشر لا تدخل شرعاً إلا ليلة الأربعاء أي أن الليلة ليست من العشر ما لم يثبت أنها من العشر فحينئذ لا يدخل المنع إلا من الليلة القابلة ليلة الأربعاء ما لم يثبت الشهر.

كيفية الجمع بين الهدي والأضحية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت