فهرس الكتاب

الصفحة 10195 من 19127

حكم إرسال الخادمات بدون محرم

السؤال: لقد ذكرت في خطبة الجمعة قبل الماضية أن من أرسل الخادمة بدون محرم أنه آثم، فماذا نقول إذا كان صاحب الخادمة قد قطع عهداً في العقد بينه وبين صاحب المكتب الذي أتى بالخادمة أنه سوف يحج بها؟

الجواب: نقول: إن الخادمة أنثى، امرأة، وقد قال النبي: (( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) )فأي إنسان يقول: إن الخادمة يجوز أن تسافر مع مستخدميها، نقول له: هات الدليل على إخراج هذه المرأة من هذا الحديث وإلا فاستعد لمحاسبة الله لك يوم القيامة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلغ البلاغ المبين، قال: (( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) )فهل هذه امرأة أم لا؟! لا يمكن أن يقول: ليست امرأة، فإذا قال: هي امرأة، نقول: ما الذي أخرجها من العموم؟ هات الدليل وإلا فاستعد للجواب أمام الله يوم القيامة، فإذا قال أنه قطع عهداً على نفسه أن تحج، فالجواب أن يقال: نعم. هذا العهد يجب أن يوفي به، لكن على حسب القواعد، على حسب ما تقتضي الشريعة، لا على مخالفة الشريعة: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) . فنقول: هذا الشرط يجب عليك أن تلتزم به وذلك بأن تقوم بتحجيجها إذا حضر محرمها، وبالإمكان أن تقطع فيزة لمحرمها ليقدم للحج، أو لأي عمل شئت ثم يحج معها، فإن تعذر ذلك فإنك تضمن لها قيمة الحجة، لأنها مشروطة عليك، فإذا قيل: إن هذه المرأة يكلف حجها ألفي ريال فعليك أن تعطيها ألفين.

الأفضل في أضحية الموصي

السؤال: إذا أوصى بأضحية، فهل الورثة مخيرون بين ذبح شاة وبين الاشتراك في سبع بدنة أم لا؟

الجواب: إذا أوصى الميت بأضحية فإن الواجب على الوصي أن يختار ما هو أفضل وأكمل، ومعلوم أن الشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة لكن إذا كانت الوصية قليلة لا تكفي للواحدة من الضأن أو الماعز وتكفي للسبع من البدنة أو البقرة فحينئذ يشتري سبع بدنة أو بقرة.

حكم التوكيل في ذبح الهدي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت