فهرس الكتاب

الصفحة 10605 من 19127

أيها المسلمون، لقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - الربا أين يكون وكيف يكون فقال - صلى الله عليه وسلم: (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء ) )رواه أحمد والبخاري. فهذه هي الأصناف التي نص عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وألحق بها العلماء ما كان في معناها، بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن هذه الأصناف إذا بيع الشيء منها بجنسه فلا بد فيه من أمرين: الأول القبض من الطرفين في مجلس العقد، والثاني التساوي بأن لا يزاد أحدهما على الآخر، فإن اختل أحد الأمرين وقع المتعاقدان في الربا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت