فهرس الكتاب

الصفحة 10653 من 19127

[1] يحتمل أن تكون الأربع بتسليم واحد وهو ظاهر اللفظ ويحتمل أن تكون بتسليم من كل صلاة ركعتين لكنه إذا صلى أربعًا فصل ثم صلى أريعًا كذلك وهذا هو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم:"صلاة الليل مثنى مثنى". ولحديث عائشة المذكور قبله حيث بينت أن يسلم بين كل ركعتين.

[2] رواه مالك في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد.

[3] متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت