فهرس الكتاب

الصفحة 10923 من 19127

يخصونه بها ولا يدخلون معه أحدا في ثوابها فإن هذا لا أصل له في الشرع فاجتنبوه . وتجزي الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة ، فلا يشترك شخصان في شاة واحدة ولا أكثر من سبعة في بدنة أو بقرة ، ولكن للإنسان أن يشرك في ثواب أضحيته من شاء سواء كانت شاة أم سبع بدنة أم سبع بقرة . واعلموا أن للأضحية شروطا ثلاثة الأول: - أن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو خمس سنين في الإبل وسنتان في البقر وسنة كاملة في المعز ونصف سنة في الضأن . الشرط الثاني: - أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء وهي أربعة عيوب: العرجاء البين ظلعها وهي لا تعانق الصحيحة في الممشاء ، والمريضة البين مرضها وهي التي ظهرت آثار المرض عليها إما في أكلها أو مشيها أو غير ذلك من أحوالها ، ومن المرض البين الجرب والعوراء البين عورها بأن تكون عينها العوراء ناتئة أو غائرة ، أما إذا كانت لا تبصر بها ولكن عورها غير بين فإنها تجزئ مع الكراهة ، والعيب الرابع العجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها ، فأما عيب الأذن أو القرن فإنه لا يمنع من الإجزاء ولكنه يكره ، وكذلك الهثماء التي سقطت أسنانها أو بعضها فإنها تجزئ ولكنها تكره ، وكلما كانت الأضحية أكمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت