فهرس الكتاب

الصفحة 1131 من 19127

12 -أن تكون يسيرة المهر: فقد فرض الشارع المهر للزوجة منحةَ تقدير تحفظ عليها حياءها وخفرها، وتعبيرًا عن إكرام الزوج لها ورغبته فيها، إلاَّ أنَّه - من جانب آخر - حثَّ على يُسره وخِفَّته.

أ - عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( خيرُ النكاحِ أيسرُه ) ) [82] .

ب - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّي تزوجتُ امرأةً من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرتَ إليها؟ فإنَّ في أعين الأنصار شيئًا، قال: قد نظرتُ إليها، قال: على كم تزوجتَها؟ قال: على أربع أواق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (( على أربع أواق، كأنَّما تنحِتون الفِضَّةَ من عُرْضِ هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثَك في بَعْثٍ تصيبُ منه.. ) )" [83] .

ج - عن عائشة رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إنَّ من يُمْنِ المرأةِ: تيسيرَ خِطبتها، وتيسيرَ صداقها، وتيسيرَ رحمها. قال عروة: يعني تيسير رحمها للولادة ) ) [84] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت