[107] رواه البخاري (8/ 143) في التفسير، والترمذي (3985) فيه، وأبو داود (2087) في النكاح. وقد نقل الصنعاني في (سبل السلام 3/ 118) عن الشافعي قوله: (هذه الآية هي أصرح آية في اعتبار الولي، وإلاّ لما كان لعضله معنى، فلو كان لها تزويج نفسها لم يعاتب أخاها على الامتناع، ولكان نزول الآية لبيان أنّها تزوّج نفسها) .
[108] انظر: (فتح الباري 9/ 187) و (عون المعبود 6/ 101) و (نيل الأوطار 6/ 251) .
[109] أخرجه النسائي (6/ 87) وابن ماجه (1874) كلاهما في النكاح، وأحمد (6/ 136) .
[110] انظر: (فقه السنة) السيد سابق 2/ 125، طبعة دار الكتاب العربي.
[111] رواه البخاري (1515) ، ومسلم (1408) في النكاح، والموطأ (2/ 900) في القدر، وأبو داود (2176) في الطلاق والترمذي (1190) فيه، والنسائي (7/ 258) في البيوع.
[112] رواه البخاري (4/ 295) ، ومسلم (1515) ، والموطأ (2/ 683) ، والنسائي (7/ 258) في البيوع، والترمذي (1134) وأبو داود (2080) في النكاح، وابن ماجه (1272) في التجارات.
[113] رواه أحمد (2/ 176) .
[114] أخرجه البخاري (5/ 322) في الشروط، ومسلم (1418) في النكاح.
[115] رواه أبو داود (2082) في النكاح، والطحاوي (2/ 8) ، والبيهقي (7/ 84) في النكاح، وأحمد (3/ 334) ، والحاكم (2/ 165) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الحافظ في (بلوغ المرام/ 1000) وقال: رجاله ثقات، وخرّجه الألباني في (الصحيحة رقم/ 99) وفي (الإِرواء/ 1791) وحسّنه.
[116] رواه مسلم (1424) ، والنسائي (6/ 77) ، والبيهقي (7/ 84) ، كلهم في النكاح، ومعنى (( إنَّ في أعين الأنصار شيئًًا ) ): قيل: عَمَش، وقيل: صِغَر، قال الحافظ في (الفتح 9/ 181) : الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو المعتمد.