[31] رواه أحمد والحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه [11، ج3، ص150] .
[32] سورة الأعراف، الآية 31.
[33] سورة الإسراء، الآيتان 26 و27.
[34] يشهد لهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم (( ليس في المال حق سوى الزكاة ) )رواه ابن ماجه من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها [11، ج3، ص63] .
[35] ويشهد لهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم (( إن في المال لحقاً سوى الزكاة ) )رواه الترمذي من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها [11، ج1، ص401] .
[36] ويشهد لهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم (( إن في المال لحقاً سوى الزكاة ) )رواه الترمذي من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها [11، ج1، ص401] .
[37] إشارة إلى الزكاة المذكورة آنفاً.
[38] في القاموس (( أقطعه قطيعة: أي طائفة من أرض الخراج ) ) [15، ج3، ص649] . وفى الأموال لأبي عبيد ما يفهم منه أنه: منح ولي الأمر قطعة من الأرض العامة لمن يشتثمرها [16، ص386 وما بعدها] .
[39] قد عبر المارودي عن وظائف ولي الأمر بقوله (( الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ) ) [17، ص5] .
[40] في كتاب (( الأموال ) )لأبي عبيد (( وأما مال الفيء: فما اجتبي من أموال أهل الذمة مما صولحوا عليه من جزية رؤوسهم التي بها حقنت دماؤهم وحرمت أموالهم، ومنها خراج الأرضين التي افتتحت عنوة.... ) ) [16، ص25] . وفي بداية المجتهد (( كل ما صار للمسلمين من الكفار من قبل الرعب والخوف من غير أن يوجف عليه بخيل أو رجل ) ) [12، ج1، ص467] .
[41] الأخماس: ج خمس. ويقصد به خمس الغنائم الذي بينت آيات الغنائم في سورة الأنفال مصارفه.