فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الشرط الثاني: أن يوجد عند العاجز مالٌ، يستطيع بهذا المال أن يقيم مَن يحج عنه، فيدفع عنه ثمن الزاد والراحلة، ويدفع له نفقة الحج.
يقول المؤلف - رحمه الله تعالى:
"ويشترط للمرأة وجود مَحرَمها، وهو زوجها، ومَن تَحرُم عليه على التأبيد؛ بنسب أو بسبب مباح".
هذا هو الشرط السادس (شرط وجوب) من شروط الحج، يختص بالمرأة، وهو: أن يكون لها مَحرَم، وهذا المحرم هو: زوجها، ومَن تحرم عليه على التأبيد؛ بنسب أو سببٍ مباح:
1-مَن تَحرُم عليه على التأبيد:
والمُحرَّمات على التأبيد سبْعٌ، كما في قوله - تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23] .
أُمهاتكم: أي أن الولد مَحرَم لأمه.
بناتكم: أي أن الأب محرم لبنته.
أخواتكم: أي أن الأخ محرم لأخته.
عماتكم: أي أن ابن الأخ محرم لعمته.
خالاتكم: أي ابن الأخت محرم لخالته.
بنات الأخ: أي أن العم محرم لبنت أخيه.
بنات الأخت: أي أن الخال محرم لبنت أخته.
2-مَن تحرم عليه بسبب مباح: وهذا تحته أمران:
الأمر الأول: بسبب الرضاع:
ويحرم مَن الرضاع ما يحرم من النسب؛ أي ما يقابل هؤلاء المحرمات على التأبيد.
الأمر الثاني: بسبب المصاهرة:
وهن أربع:
1-زوجة الأب، فالابن محرم لزوجة أبيه.
2-زوجة الابن، فالأب محرم لزوجة ابنه.
3-أم الزوجة، فزوج البنت محرم لأمها.
4-بنت الزوجة إذا دخل بأمها، فزوج الأم محرم للبنت.
ويشترط في المَحْرَم:
1-أن يكون بالغًا.
2-أن يكون عاقلاً؛ فلا يكون صبيًّا، ولا مجنونًا؛ لأن المقصود من المَحْرَم هو حفظ المرأة، والصبي والمجنون لا يستطيع أن يحفظها.