فهرس الكتاب

الصفحة 12765 من 19127

الشرط الثاني: أن يوجد عند العاجز مالٌ، يستطيع بهذا المال أن يقيم مَن يحج عنه، فيدفع عنه ثمن الزاد والراحلة، ويدفع له نفقة الحج.

يقول المؤلف - رحمه الله تعالى:

"ويشترط للمرأة وجود مَحرَمها، وهو زوجها، ومَن تَحرُم عليه على التأبيد؛ بنسب أو بسبب مباح".

هذا هو الشرط السادس (شرط وجوب) من شروط الحج، يختص بالمرأة، وهو: أن يكون لها مَحرَم، وهذا المحرم هو: زوجها، ومَن تحرم عليه على التأبيد؛ بنسب أو سببٍ مباح:

1-مَن تَحرُم عليه على التأبيد:

والمُحرَّمات على التأبيد سبْعٌ، كما في قوله - تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23] .

أُمهاتكم: أي أن الولد مَحرَم لأمه.

بناتكم: أي أن الأب محرم لبنته.

أخواتكم: أي أن الأخ محرم لأخته.

عماتكم: أي أن ابن الأخ محرم لعمته.

خالاتكم: أي ابن الأخت محرم لخالته.

بنات الأخ: أي أن العم محرم لبنت أخيه.

بنات الأخت: أي أن الخال محرم لبنت أخته.

2-مَن تحرم عليه بسبب مباح: وهذا تحته أمران:

الأمر الأول: بسبب الرضاع:

ويحرم مَن الرضاع ما يحرم من النسب؛ أي ما يقابل هؤلاء المحرمات على التأبيد.

الأمر الثاني: بسبب المصاهرة:

وهن أربع:

1-زوجة الأب، فالابن محرم لزوجة أبيه.

2-زوجة الابن، فالأب محرم لزوجة ابنه.

3-أم الزوجة، فزوج البنت محرم لأمها.

4-بنت الزوجة إذا دخل بأمها، فزوج الأم محرم للبنت.

ويشترط في المَحْرَم:

1-أن يكون بالغًا.

2-أن يكون عاقلاً؛ فلا يكون صبيًّا، ولا مجنونًا؛ لأن المقصود من المَحْرَم هو حفظ المرأة، والصبي والمجنون لا يستطيع أن يحفظها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت