فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
2-المسافر يجوز له الفطر ولو لم يكن عليه مشقة بالصيام لقوله - تعالى - {وَمَن كَانَ مَرِيضاً أََوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أََيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ} [البقرة: 185] .
وعن حمزة بن عمرو الأسلمي - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل عليّ جناح؟
فقال رسول الله: (( هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ) ) [43] .
3-من أفطر متعمداً في رمضان بغير عذر فهو آثم إثماً عظيماً؛ وعليه التوبة إلى الله،ويجب عليه قضاء ما أفطر على القول الراجح وهو قول الجمهور [44] .
والدليل على وجوب القضاء:
أ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: (( من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضِ ) ) [45] .
ب - قوله - صلى الله عليه وسلم- للمُجامع في نهار رمضان بعد أن ذكر له الكفارة: (( وصم يوماً، واستغفر الله ) ) [46] .
أما إذا كان الإفطار بالجماع فيجب مع القضاء الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الصحيحين.
4-المريض الذي شق عليه الصوم: يجوز له الفطر؛ بل قد يجب إذا ترتب على صيامه إلحاق ضرر به، ويقضي ما أفطر، ومثله في الحكم الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما [47] .
5-العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً كالشيخ الكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، فهذا لا يجب عليه الصوم، ويجب عليه أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً، فعن عطاء سمع ابن عباس - رضي الله عنه -يقرأ: {وَعَلَى الَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] ، قال ابن عباس:"ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كلّ يوم مسكيناً" [48] .