• إنزال المني: يقظة باستمناءٍ أو مباشرةٍ أو تقبيلٍ أو ضمٍّ أو نحو ذلك، وأما الإنزال بالاحتلام فلا يفطر لأنه بغير اختيار الصائم.
• حقن الدم: مثل أن يحصل للصائم نزيف فيحقن به دمه تعويضًا عما نزف منه.
8-القضاء:
• يستحب المبادرة إلى القضاء وعدم التأخير، ولا يجب التتابع في القضاء. أجمع أهل العلم أنَّ مَنْ مات وعليْهِ صلواتٌ فاتَتْهُ فلا يقضى عنه، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد في حياته، بل يطعم عن كل يوم مسكينًا... ولكن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (( مَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صومٌ صامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ) )؛ متفق عليه.
9-الصَّوْمُ مع تَرْكِهِ الصلاة:
• مَنْ صامَ وَتَرَكَ الصلاة فَقد ترك الركن الأهمَّ من أركان الإسلام بعد التوحيد، ولا يفيده صومه شيئًا ما دام تاركًا للصلاة؛ لأن الصلاة عماد الدين الذي يقوم عليه، وتارك الصلاة محكوم بكفره، والكافر لا يقبل منه عمل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر ) )؛ صحيح رواه الإمام أحمد.
10-قيام الليل ( التراويح ) :
• لقد سنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - قيام رمضان جماعة، ثم تركه مخافة أن يفرض على الأُمَّةِ فلا تستطيع القيام بهذه الفريضة. وَعَدَدُ ركعاتِها ثمان رَكَعَات دون الوتر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها:"ما كان النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة"مُتَّفَقٌ عليه.
ولمَّا أحيا عُمَرُ بنُ الخطَّاب - رضي الله عنه - هذه السُّنَّة جمع إحدى عَشْرَةَ ركعة، وصلَّوْا في زمانِهِ ثلاثة وعشرين، وصلّوا بعده تِسعًا وثلاثين رَكْعَةً، والعمل على ثلاثَةٍ وعِشْرينَ كما في صلاةِ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ، وهو قول الأئمة الثلاثة وغيرهم.