-ما تذكر من أن الشريعة جوهرُها الثباتُ والإنسان جوهرُه التغيُّر، يُعَدُّ في الواقع تغافُلاً عن حقيقة الشريعة وحقيقة الإنسان؛ فلا الشريعة ثابتة في كل أحوالها، ولا الإنسان متغيِّر في كل شؤونه، فالشريعة منها ما هو ثابت محكَم، وهو القطعيات ومواضِعُ الإجماع، ومنها ما هو متغيِّر نِسْبِيٌّ، وهو الظنيَّات وموارد الاجتهاد؛ بل إن منها منطقة العفو التي أحالت فيها إلى التجربة والمصلحة، في إطار من قواعد الشرع الكلية ومقاصده العامة.
ولقد كان منهجُ الشريعة في ذلك كلِّه إجمالَ ما يتغيَّر وتفصيلَ ما لا يتغير، ولهذا فصَّلَتِ القول في باب العقائد، وباب العبادات، وأحكام الأسرة ونحوه، وأجملَتِ القول في كثير من المعاملات التي تتجدد فيها الحاجات، وتكثر فيها المتغيرات، واكتفت فيها بإيراد المبادئ العامة والأُطُر الكليَّة، تاركةً للخبرة البشرية أن تتصرف في حدود هذه الأُطُر بما يحقق المصلحة ويدفع الحاجة، ولهذا جعلت الأصل في العقود والشروط هو الإباحةَ إلا أن يأتي نصٌّ بالتحريم، في الوقت الذي قررتْ فيه أن العباداتِ توقيفيَّةٌ، وجعلتِ الأصل فيها هو المنعَ، حتَّى يأتيَ دليلٌ يدل على المشروعية.
لقد أمرتِ الشريعة مَثَلاً بالشُّورَى وأكَّدت عليها، ولكنَّها أحالت في أساليبها إلى الخبرة والتجربة، لأن هذه الأساليب مِمَّا يتجدَّدُ بتجدد الزمان وتطوُّر الحاجات.