3-تشترط النية في صوم الفرض، وكذا كل صوم وواجب، كالقضاء و الكفارة؛ لحديث: (( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ) )؛ رواه أبو داود، فإذا نويت الصيام في أي جزء من أجزاء الليل ولو قبل الفجر بلحظة صحَّ الصيام.
4-مفسدات الصوم سبعة:
أ - الجماع.
ب - إنزال المنيّ بمباشرة أو ضم أو تقبيل.
جـ - الأكل والشرب.
د - ما كان بمعنى الأكل والشرب كالإبر المغذية.
هـ - إخراج الدم بالحجامة والفصد.
و - التقيؤ عمدًا.
ز- خروج دم الحيض والنفاس.
5-الحامل إذا رأت القصة البيضاء - وهو سائل أبيض يدفعه الرحم بعد انتهاء الحيض - التي تعرف بها المرأة أنها قد طهرت، تنوي الصيام من الليل وتصوم، وإن لم يكن لها طهر تعرفه احتشت بقطن ونحوه، فإن خرج نظيفًا صامت، وإن رجع دم الحيض أفطرت.
6-الأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها، وترضى بما كتبه الله عليها، ولا تتعاطى ما تمنع به الحيض، فإنه شيء كتبه الله على بنات آدم.
7-إذا طهرت النفساء قبل الأربعين صامت واغْتَسَلَتْ للصلاة، وإذا تجاوزت الأربعين نوت الصيام واغتسلت، وتعتبر ما استمر استحاضة، إلا إذا وافق وقت حيضها المعتاد فهو حينئذ حيض.
8-دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام.
9-الراجح قياس الحامل والمرضع على المريض، فيجوز لهما الإفطار، وليس عليهما إلا القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: (( إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم ) )؛ رواه الترمذي، وقال: حسن.
10-لا بأس للصائمة بتذوق الطعام للحاجة، ولكن لا تبتلع شيئًا منه، بل تمجه وتخرجه من فيها، ولا يفسد بذلك صومها.
11-يستحب تعجيل الفطر قبل صلاة المغرب، وتأخير السحور، قال صلى الله عليه وسلّم: (( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) )؛ متفق عليه.
الوقفة الرابعة: رمضان شهر الصيام لا شهر الطعام: