فهرس الكتاب

الصفحة 13756 من 19127

3-تشترط النية في صوم الفرض، وكذا كل صوم وواجب، كالقضاء و الكفارة؛ لحديث: (( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ) )؛ رواه أبو داود، فإذا نويت الصيام في أي جزء من أجزاء الليل ولو قبل الفجر بلحظة صحَّ الصيام.

4-مفسدات الصوم سبعة:

أ - الجماع.

ب - إنزال المنيّ بمباشرة أو ضم أو تقبيل.

جـ - الأكل والشرب.

د - ما كان بمعنى الأكل والشرب كالإبر المغذية.

هـ - إخراج الدم بالحجامة والفصد.

و - التقيؤ عمدًا.

ز- خروج دم الحيض والنفاس.

5-الحامل إذا رأت القصة البيضاء - وهو سائل أبيض يدفعه الرحم بعد انتهاء الحيض - التي تعرف بها المرأة أنها قد طهرت، تنوي الصيام من الليل وتصوم، وإن لم يكن لها طهر تعرفه احتشت بقطن ونحوه، فإن خرج نظيفًا صامت، وإن رجع دم الحيض أفطرت.

6-الأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها، وترضى بما كتبه الله عليها، ولا تتعاطى ما تمنع به الحيض، فإنه شيء كتبه الله على بنات آدم.

7-إذا طهرت النفساء قبل الأربعين صامت واغْتَسَلَتْ للصلاة، وإذا تجاوزت الأربعين نوت الصيام واغتسلت، وتعتبر ما استمر استحاضة، إلا إذا وافق وقت حيضها المعتاد فهو حينئذ حيض.

8-دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام.

9-الراجح قياس الحامل والمرضع على المريض، فيجوز لهما الإفطار، وليس عليهما إلا القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: (( إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم ) )؛ رواه الترمذي، وقال: حسن.

10-لا بأس للصائمة بتذوق الطعام للحاجة، ولكن لا تبتلع شيئًا منه، بل تمجه وتخرجه من فيها، ولا يفسد بذلك صومها.

11-يستحب تعجيل الفطر قبل صلاة المغرب، وتأخير السحور، قال صلى الله عليه وسلّم: (( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) )؛ متفق عليه.

الوقفة الرابعة: رمضان شهر الصيام لا شهر الطعام:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت