فهرس الكتاب

الصفحة 14404 من 19127

الجواب:

ليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من حج الفريضة؛ فهذا حق الله - عز وجل - الذي هو فوق الحقوق كلها، ولذلك يعتبر آثمًا شرعًا؛ لأنه أمر بالمنكر ونهى عن المعروف، فليس من حقه أن يمنع الزوجة، وليس له عليها سلطان في هذا؛ ولكن استثنى العلماء - رحمة الله عليهم - أن تكون تلك الحجة فيها مفسدة، أو فتنة عظيمة لا يستطيع أن يحج معها، ولا يوجد محرَم يستطيع أن يحفظها من الفساد، فهذه حالة مستثناة؛ أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز له أن يمنعها، وحينئذٍ إذا حجت مع محرَمها؛ فإنها مأجورة غير مأزورة، وليس من حقه أن يمنعها من حق الله - سبحانه - وفي الصحيح عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: (( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) )، والله - تعالى - أعلم.

السؤال التاسع:

إذا أراد الإنسان أن يحج أو يعتمر عن ميت أو عاجز عن الحج، فهل يشترط أن يكون مثله ذكورة وأنوثة أو لا؟

الجواب:

لا يشترط في الوكيل أن يكون مشابهًا لموكله جنسًا؛ فيحج الذكر عن الذكر، أو الأنثى عن الأنثى، فالكل يجزئ ويعتبر، فيجوز حج الرجال عن النساء، وحج النساء عن الرجال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفتى الخثعمية بذلك، وحينئذٍ لا حرج في حج ذكر عن أنثى والعكس، والإجماع قائم على ذلك، والله - تعالى - أعلم.

السؤال العاشر:

إذا توفي الوالدان ولم يحجا ولم يعتمرا، وأردت أن أحج عنهما وأعتمر، فهل أبدأ بالوالد أو الوالدة، وما الدليل؟

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت