السنة في حق المريض الذي يشك في قدرته على الحج، أن يشترط؛ لأن ضباعة - رضي الله عنها - لما اشتكت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت:"يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية!"، فقال - صلى الله عليه وسلم: (( أهلِّي واشترطي أن محلي حيث حبستني ) )، قال العلماء: في هذا دليل على أنه يشرع لك أن تشترط عند خوفك عن العجز عن إتمام حجك، وهذا مما دلت عليه السنة، وكان الشافعي - رحمه الله - يقول: إن صح حديث ضباعة؛ فأنا أقول به، قال أصحابه: وقد صح الحديث فهو مذهبه، والله - تعالى - أعلم.
السؤال السادس عشر:
مَن مرَّ بالمواقيت وهو جاهل بمروره بها، أو كان نائمًا ثم استيقط بعد مجاوزتها، فما الحكم؟
الجواب:
مَن مر بالمواقيت وهو لا يدري بها، وهو يريد الحج والعمرة، أو كان نائمًا في طيارة أو سيارة، ثم نُبِّه بعد مجاوزتها، فلا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: إن رجع وأحرم من الميقات سقط عنه الدم، وحينئذ حجه وعمرته معتبرة، ولا إشكال.
والحالة الثانية: إن لم يرجع ولبى من مكانه ومضى؛ فإن عليه دم الجبران، والله - تعالى - أعلم.
السؤال السابع عشر:
ما هي صفة التلبية؟ وهل تشرع الزيادة عليها؟ وهل هي واجبة؟ ومتى يشرع قطعها في العمرة والحج؟
الجواب:
أهلَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتوحيد: (( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) )، هل تشرع الزيادة عليها أو لا تشرع؟
للعلماء قولان: