فهرس الكتاب

الصفحة 14660 من 19127

ج3: الحج لا يجب في العمر إلا مرةً واحدة، والأصل في تأدية الأعمال والمناسك السلامة، فلا يجب الحجُّ ثانيةً، لكن إذا حججت عن أبيك صارت نافلةً، وفي ذلك لك وله أجرٌ عظيمٌ إذا تقبَّل الله منك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (3580)

س: إنني قد عاهدت الله أن أحجَّ كلَّ عام، وكنت قبل ذلك لست موظفًا، ولكن أجبرتني الظروف وتوظفت عسكريًّا، ولم يسمح لي مرجعي أن أحجَّ كلَّ عام، أرجو الإفادة: هل علي إثمٌ أم لا؟

ج: إذا كان المانع الذي يمنعك عن الحج في بعض السنوات من الأمور القهريَّة التي لا تستطيع التغلب عليها؛ فليس عليك إثم؛ لقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 286] ، وقوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} [المائدة: 6] .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2177)

س3: امرأة حجَّت وهي حامل، فرجعت من حجتها ومات مولودها، فهل تلك الحجة تجزئ عنها وعن ولدها أم لا؟

ج3: تجزئ الحجَّة عن المرأة فقط، أما ولدها فلا حجَّ عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

المبادرة في أداء الفريضة

الفتوى رقم (11133)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت