فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
س: أنا رجلٌ ميسور الحال، ولي شقيقة، زوجها معسر الحال، وصار معه حادث وأصبح مدينًا وغير قادر على سداد الدَّيْن؛ لأن عائلته كبيرة جدًّا، وهو المعيل الوحيد لعائلته، وأنا أديت فريضة الحج، وحججت ثانيًا، والآن أريد أن أحج للمرة الثالثة وأحجج شقيقتي على نفقتي الخاصة؛ لأنها لا تقدر أن تؤدي فريضة الحج، ماهو أفضل عند الله تعالى: أحجج شقيقتي وأنا معها، أو أن نفكَّ عسر زوجها بمصاريف الحج وتكاليفه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
ج: إذا كان الواقع ما ذُكِرَ: من أنَّ زوج أختك تحمَّل ديونًا وليس لديه سدادها؛ فالأوْلى أن تقضي ديونه بما لديكَ، وتؤجِّل تحجيج أختك؛ لأن قضاء دَيْن زوجها وتفريج كربتهما جميعًا أهم من تحجيجها، وأنفع لهما جميعًا، وليس عليها حجٌّ حتى تستطيع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
حجُّ مَنْ عليه دَيْنٌ
الفتوى رقم (2353)
س: أخذتُ من البنك العقاري مبلغًا قدره مائتان وواحد وخمسون ألف وتسعمائة ريال يدفع قصودًا سنوية، هل يحقُّ لي أن أحجَّ وهذا المبلغ عليَّ للبنك العقاري؟
ج: الاستطاعة على الحج شرطٌ من شروط وجوبه، فإن قدرت عليه وعلى دفع القسط المطلوب منك حين الحجِّ لزمك أن تحجَّ، وإن تواردا عليك جميعًا ولا تستطيعهما معًا؛ فقدِّم تسديد القسط الذي تُطالَب به، وأخِّر الحجَّ إلى أن تستطيعه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97] .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز