فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ج: يؤخذ من مال المتوفى ما يكفي لحجة الفرض، وما بقي بعد ذلك المقدم فيه وفاء دينه إن كان عليه دين ثابت، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، والباقي بعد ذلك يقسم على الورثة، لكن إن كانت هذه النقود ثمن أثاث بيته وثمن مسكنه ونحو ذلك فلا حج عليه؛ لأنه والحال ما ذكر يعتبر فقيرًا وغير مستطيع للحج، إلا أن يسمح الورثة بإخراج الحجة من المبلغ تبرعًا منهم، فلهم أجر ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (4590)
س: لقد توفي والدي من قبل ثلاثين سنة، وكنا حين ذاك قصارًا لا نستطيع حفظ أي شيء عنه، إلا أنه حضر وفاته شقيقه الذي أصغر منه سنًا، وأبلغنا أنه حفظ منه قوله: إن عليه ثلاث حجج لناس كانوا قد سبقوه بالوفاة، إلا أن المستوصي لم يوفق لحفظ أسماء الذين توفوا وعليهم الحجج المذكورة، وقد بحثنا حتى مع بعض المجاورين لذلك الحي؛ لعل أحدًا يدلنا إلى أسماء الذين توفوا تاركين وراءهم الحجج المذكورة، فلم نعثر على حقيقة من ذلك. المطلوب من فضيلتكم التكرم بالآتي:
أولاً: هل يجب علينا قضاء هذه الحجج الثلاث مع عدم معرفة أصحابها؟
ثانيًا: إذا كنا ملزمين بذلك فكيف تكون النية في هذا الأمر؟
ثالثًا: هل يجب علينا افتداء ذلك بشيء من المال إذا لم نلزم بأدائها؟
رابعًا: على من يكون الإثم في ذلك: هل يكون على الذي كانت الوصية على يده، أم على الموصي، أم على الورثة؟
أفيدونا وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح، مع العلم أنه مات الموصي بهذه الحجج وهو لم يؤد حجته إلا أنه أوصى بها ضمن الدين الذي كان عليه، وقد أجرنا عليها بعد وفاته، نرجو الله له المغفرة.