فهرس الكتاب

الصفحة 14715 من 19127

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا تقض عن والدك ما بقي عليه من أعمال الحج؛ لما أخرج الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم: (( اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا ) )، فقد أمر النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أن يغسل ويكفن، ولم يأمر أولياءه بقضاء بقية أعمال الحج عنه، وأما أمك فالواجب عليها أن ترمي بنفسها أو توكل غيرها إذا لم تستطع؛ لأن توكيلها لوالدك لم يعلم منه تحقق وقوع الرمي عنها، والأصل العدم، فيجب عليها إذا لم ترم دم يذبح بمكة المكرمة ويوزع على فقرائها. وأما الرؤيا فهي حسنة وتبشر بالخير لوالدك، ونرجو أن يكون شهيدًا؛ لكونه مات بسبب الزحمة المشبهة لميت الهدم، رحمه الله رحمةً واسعةً.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الرفقة في الحج يؤمِّرون أحدهم

السؤال الأول من الفتوى رقم (12084)

س1: هل تأميرنا أميرًا في رحلة الحج جائز أم لا؟

ج1: يشرع للقوم إذا كانوا ثلاثة فأكثر في سفر أن يؤمروا أحدهم، ففي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: (( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ) ) ( [17] ) ، وبذلك يكون أمرهم جميعًا ولا يتفرق بهم الرأي ولا يقع بينهم خلاف.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

المعاصي هل تبطل الحج السابق؟

الفتوى رقم (2247)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت