-خدمة الأجنبية للرجل المنفرد محرمة؛ خشية الوقوع في الخلوة والنظر المحرَّمين.
-يحرم على الخادم أن يؤجر نفسه لغير مستخدمه في مدة خدمته له.
-يجب على كل من الخادم والمخدوم إحسان معاملة الآخر.
6- (أحكام المسألة والاستجداء في الفقه الإسلامي)
إعداد: محمد بلو بن محمد يعقوب الخياط، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، كلية الشريعة، 1422هـ، 367 ورقة، ماجستير.
رسالة علمية قديمة في موضوع مطروح ومعايش، فيه أحكام فقهية دقيقة، مع ترتيب سليم، ومناقشة متكاملة.
ومن النتائج التي توصل إليها الباحث الكريم:
-حث الإسلام على العمل والكسب الشريف، وأن يعتز المسلم بكرامته، ولا يهين نفسه أو يذلها بذل المسألة، ومن العزة أن لا يسأل الناس شيئاً ولو قلًَّ.
-يختلف حكم السؤال باختلاف الأحوال؛ فقد يكون محرماً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أو واجباً، أو مندوباً.
-اتفق الفقهاء على أن أصل السؤال محرم، إلا أنه أبيح للضرورة والحاجة.
-جواز سؤال القرض، والعارية، واليسير الذي جرت به العادة؛ كشرب الماء، وشسع النعل، ولا يدخل ذلك في المسألة المذمومة.
-لا يجوز السؤال بوجه الله؛ إن كان في شيء من أمور الدنيا.
-تحريم سؤال القادر على العمل والاكتساب.
-سؤال الله -تعالى- هو المتعين والواجب؛ لأن في السؤال نوع ذلة وعبودية، ولا يليق بالمرء أن يبذلها إلا لله تعالى.
-من الآداب التي ينبغي على السائل المحتاج مراعاتها: أن يسأل الصالحين من الناس؛ لأنهم أقدر على قضاء الحاجة، ويعطون عن طيب نفس، ومن حلال، ولا يهتكون العرض، ولا يَمنُّون، وإن لم يجدوا ردوا السائل بالحسنى.
-يحرم الكذب في السؤال، ومن أخذ من الناس شيئاً وهو كاذب؛ فهو حرام وسحت، ولا يجوز إعطاء من تبين كذبه؛ لأن في ذلك إعانة له على باطله.
-يستحب مكافأة المحسن بالدعاء له.
7- (الخبرة ومجالاتها في الفقه الإسلامي)