فهرس الكتاب

الصفحة 16514 من 19127

فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ويرفع يده في الرمي وهى آخر الجمرات من ناحية منى وأقربهن من مكة وهى الجمرة الكبرى، ولا يرمي يوم النحر غيرها، يرميها مستقبلاً لها، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. هذا هو الذي صح عن النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - فيها، ويستحب أن يكبِّر مع كل حصاة [30] .

وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء لكن لا يرمى بحصى قد رُمي به.ويستحب أن يكون فوق الحمص ودون البندق وإن كسره جاز. والتقاط الحصى أفضل من تكسيره.وإن شاء قال مع ذلك:"اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا)".

فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدى.ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل من التقصير وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر، والمرأة لا تقص أكثر من ذلك، وإذا فعل ذلك فقد تحلَّل باتفاق المسلمين التحلُّل الأول، فيلبس الثياب ويقلم أظفاره، وكذلك له - على الصحيح - أن يتطيب ويتزوج، أي يحل ّ له عقد النكاح دون المباشرة، وأن يصطاد في الحلِّ خارج الحرم، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء؛ لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم: (( إذا رميتم الجمرة فقد حلَّ لكم كل شيء إلا النساء ) ) [31] .

2-الهَدْي والصيام على القارِن والمتمتِّع:

الهَدْي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت