فهرس الكتاب

الصفحة 16970 من 19127

أولاً: ما يَحرُم على الذَّكَر فقط:

1)لبس المخيط: وهو كل ما خيط على قَدْر البدن، أو على جزء منه، أو على عضو منه؛ كالفنيلة والكوت والقباء.

2)تغطية الرأس بملاصق.

ثانيًا: على الذكر والأنثى:

1)إزالة شعر الرأس: وألحق العلماء به بقية شعر البدن.

2)استعمال الطِّيب في بدنه أو ثوبه.

3)لبس القفازين: وهما شراب اليدين.

4)المباشرة بشهوة: وهي كل ما سوى الجِمَاع في الفرج؛ كالتقبيل واللمس والضم وغيره.

ثالثًا مايحرم على الأنثى فقط:

1)النقاب: وهو ستر وجهها مع وضع فتحة لعينيها تنظر منها.

* فدية هذه المحظورات السابقة على التخيير بين:

أ) صيام ثلاثة أيام.

ب) أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.

ج) أو ذبح شاة.

ومن محظورات الإحرام:

1)عقد النكاح: وليس فيه فدية.

2)الجماع في الفرج: فإذا وقع قبل التحلل الأول، فإنه يترتب عليه عدة أمور:

أ ) فساد النسك.

ب) وجوب المضي فيه.

ج) وجوب القضاء في العام القادم.

د) الفدية: وهي بدنة ينحرها ويفرقها على المساكين في مكة، أو في مكان فعل المحظور.

* والمرأة كالرجل في الفدية إذا كانت مطاوعة.

3)قتل الصيد عمدًا: ومَن فعل ذلك إما أن يذبح المثل ويوزع لحمه على فقراء مكة، فمثلاً الحمامة مثلها شاة، وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل، ويُخرِج ما يقابل قيمته طعامًا يفرق على المساكين، لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يومًا.

* فائدة: لفاعل المحظور ثلاث حالات:

أ) أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر؛ فهذا عليه الإثم والفدية.

ب) أن يفعله لحاجة؛ فهذا ليس عليه إثم، وعليه الفدية.

ج) أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه؛ فهذا لا إثم عليه، ولا فدية.

* لا بأس للمُحرِم أن يلبس: الخاتم والساعة ونظارة العين وسماعة الأذن ونحوها.

* فائدة:

1)يحصل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة: الرمي والحلق، أو التقصير وطواف الإفاضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت