فهرس الكتاب

الصفحة 1740 من 19127

وكثيرٌ من الأولياءِ اليومَ يغْفُلونَ عن هذا الأمْرِ ولا يأمرونَ أولادَهم بالصيام، بلْ إنَّ بعْضَهم يمنعُ أولادَه من الصيامِ مع رغْبَتهم فيه يَزعُم أنَّ ذلك رحمةً بهم. والحقيقةُ أنَّ رحْمَتهمْ هي القيامُ بواجب تربيتهم على شعائر الإِسلام وتعالِيْمهِ القَيِّمةِ. فمنْ مَنعهم مِن ذلك أوْ فرَّط فيه كان ظالمًا لهم ولِنَفْسه أيضًا.. نعَمْ إنْ صَاموا فَرأى عليهم ضَررًا بالصيامِ فلا حرجَ عليه في منعهم منه حِيْنِئذٍ.

ويَحْصل بُلوغُ الذكر بواحدٍ من أمور ثلاثةٍ:

أحدُها: إِنزالُ المَنيِّ باحتلامٍ أو غيرهِ لقولِه تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الاَْطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُواْ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ} [النور:59] ، وقولِهِ صلى الله عليه وسلّم: (( غُسْلُ الجُمُعةِ واجِبٌ على كلِّ محتلم ) )؛ متفق عليه.

الثاني: نبَاتُ شَعرِ العَانةِ وهو الشَّعْر الْخشِنُ ينْبُت حوْلَ الْقُبلِ، لقول عَطيَّة الْقُرَظِّي رضي الله عنه: (( عُرِضْنا على النبيِّ - صلى الله عليه وسلّم - يومَ قُرَيْظةَ فمن كان محتلمًا أو أنبتت عانته قتل ومن لا تُرِكَ ) )؛ رواه أحمد والنسائي وهو صحيح.

الثالثُ: بلوغُ تمامِ خَمْسَ عَشْرةَ سنةً لقولِ عبدالله بن عُمرَ رضي الله عنهما: (( عُرِضْت على النبيِّ - صلى الله عليه وسلّم - يوم أحد وأنا ابنُ أربَعَ عَشرَةَ سنةً فلم يُجْزني ) ) (يعني: القتالِ) زاد البيهقيَّ وابنُ حبَانَ في صحيحه بسند صحيح: (( ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الْخَنْدَقِ وأنا ابنُ خمْسَ عَشْرةَ سنةً فأجازنِي ) )، زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح: (( ورآني بَلغْت ) )رواه الجماعة. قال ابن نافع: فقَدِمتُ على عُمرَ بن عبدِالعزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال: إن هذا الحد بين الصغيرِ والكبيرِ، وكتَبَ لعُمَّاله أنْ يفرضُوا (يعني من العطاء) لمنْ بلَغَ خمسَ عَشْرَةَ سنةً؛ رواه البخاريُّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت