وإليك قصةَ أحدهم يرويها صاحبُ الكافي؛ يقول: (( لما كان غداة الجمعة وأنا جالس بالباب، إذ مرت بي جارية فأعجبتني فأمرت غلامي فردها، ثم أدخلها داري فتمتعت بها، فأحسَّت بي وبها أهلي، فدخلت علينا البيت، فبادرت الجارية نحو الباب وبقيت أنا، فمزَّقت علي ثيابًا جددًا كنت ألبسُها في الأعياد ) ) [2] بلا شهود وبلا كتابة وبلا إعلان، وما الفرقُ بين هذه الصورة وما نراه في مجتمعاتنا من صور الزنى، لا شيء إلا هاتين الكلمتين"متعتك نفسي".
وآخر يسأل إمامه عن أمر يؤرقه؛ قال: (( قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها، تدعوني إلى نفسها سرًا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم، واتق موضع الفرج، قال: قلت: فإن رضيت بذلك؟ قال: وإن رضيت؛ فإنه عار على الأبكار ) ) [3] ، فانظر إلى أي حد انتشر هذا الفسادُ، حتى بين صغيرات السن، وحتى وهي عند والديها، والإمامُ جوَّز له أن يضاجعها دون علم أبويها، وأقرها على ما تفعل من دعوة هذا الرجل إلى نفسها سرًا.
ونص شيخُهم المفيد على جواز التمتع بالبكر دون إذن أبيها، وروى في ذلك حديثين، قال: (( قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها ) )، وقال: (( وجميل بن دراج حيث سأل الصادق عليه السلام: عن التمتع بالبكر؟ قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها، كراهية العيب على أهلها ) ) [4] .
ولا أدري: أي زواج هذا الذي يُباح فيه موضعٌ من المرأة ويحرم موضعٌ، لكن الشيعة جعلت لأتباعها مناصًا عن الفرج، وأباحت لهم إتيان النساء من حيث لم يأمرنا الله.
فقد سأل أحدُهم أبا عبد الله عن إتيان النساء في أدبارهن، فقال: (( هي لعبتك لا تؤذها ) ) [5] .
وقال أحدهم للرضا: (( إن رجلا من مواليك أمرني أن أسالك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك، قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: ذلك له ) ) [6] .