فهرس الكتاب

الصفحة 1974 من 19127

17-أن كل مِصْرٍ من أمصار المسلمين تجمع فيه الجُمَع، وتقام فيه الحدود، لا يجوز للكافر عمومًا إحداث الكنائس فيه، ولا إظهار الخمر والخنزير، ولا ضرب النواقيس.

18-أنَّ أَهْلَ الذّمَّة يجوز لهم البناءُ في دار الإسلام؛ بشرط عدم المضرَّة على المسلمين، وعدم التعلية عليهم.

19-المستأمنون لا يجوز لهم البناء في دار الإسلام، إلا في أرض الصّلح إذا شرطوه، وبشرط عدم المضرة على المسلمين.

20-أن حرم مكة والمدينة لا يجوز لغير المسلمين دخوله مطلقًا، إلا وقت الحاجة الماسة، إذا أَذِنَ الإمام لهم بذلك، إذا رؤيت المصلحة في دخولهم.

21-أن أهل الذمة يجب إلزامهم بزيٍّ يفرقهم عن المسلمين؛ لئلا يُعامَلوا معاملة المسلمين.

22-أنه لا يجوز أن يوجد حُكْم غير إسلامي في دار الإسلام، عليه فيجب الحكم بين أهل الذمة فيما بينهم، وفيما بينهم وبين المسلمين.

23-أن الكفار لا يُحتسَب عليهم فيما يعتقدون إباحته؛ كشرب الخمر، وأكل الخنزير، والأنكحة الفاسدة؛ بشرط عدم الضرر على المسلمين.

هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت