[712] لا يجوز شرعًا أن يكون استقطاع الأعضاء الآدمية ولا زرعها موضوع معاملة مالية. الشيخ القرضاوي. فتاوى معاصرة، ج2، ص534، د. محمد نعيم ياسين. أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص176، د. بلحاج العربي. حكم الشريعة الإسلامية في أعمال الطب والجراحة المستحدثة، ص71، د. محمد علي البار. الموقف الأخلاقي والفقهي من قضية زرع الأعضاء، ص194 وما بعدها.
[713] الشيخ القرضاوي. فتاوى معاصرة، ج2، ص535.
[714] أخرجه البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة.
[715] رواه مسلم، انظر مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري، رقم 1373.
[716] الشيخ يوسف القرضاوي. فتاوى معاصرة، ج2، ص539، لجنة الفتوى بالأزهر. فتوى في 23/3/1980م، الفتاوى الإسلامية، المجلد 9، ص3227، مجمع الفقه الإسلامي. قرار رقم 59 لسنة 1990م، د. محمد علي البار. زرع الأعضاء التناسلية، ص7 وما يليها، د. طلعت القصبي. نقل الأعضاء التناسلية في المرأة، ص4 و5، الشيخ عبدالله بن جبرين. الفتاوى الإسلامية، ج3، ص325 - 326.
[717] الشيخ يوسف القرضاوي. فتاوى معاصرة، ج2، ص540.
[718] د. عبدالقيوم صالح. زراعة الأعضاء في ضوء الشريعة الإسلامية، مذكور سابقًا، ص45. الشيخ يوسف القرضاوي. فتاوى شرعية مجلة منار الإسلام، عدد محرم 1419هـ، ص44 وما بعدها.
[719] هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. قرار رقم 62 مؤرخ في 25/10/1398هـ، دار الإفتاء المصرية، فتوى رقم 1087 في 14/4/1959م، وفتوى رقم 1069 في 2/2/1972م.
[720] د. بلحاج العربي. حكم الشريعة الإسلامية في أعمال الطب والجراحة المستحدثة، ص69.
[721] د. محمد علي البار. الفشل الكلوي وزرع الأعضاء، ص154، الطبيب أدبه وفقهه، ص224 و225.
[722] لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. فتوى مؤرخة في 8/8/1985م.