فهرس الكتاب

الصفحة 4794 من 19127

وهناك عيوب أخرى لا تمنع من الإجزاء ولكنها توجب الكراهة مثل قطع الأذن وشقها وكسر القرن ، وأما سقوط الثنايا أو غيرها من الأسنان فإنه لا يضر ، ولكن كلما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وصفاتها فهي أفضل ، والخصي والفحل سواء كلاهما قد ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن إن تميز أحدهما بطيب لحم أو كبر جسم كان أفضل من هذه الناحية ، والواحد من الضأن أو المعز أفضل من سبع البدنة أو البقرة ، وسبع البدنة أو البقرة يقوم مقام الشاة في الإجزاء ، فيجوز أن يشرك في ثوابه من شاء كما يجوز أن يشرك في ثواب الشاة من شاء ، والحامل تجزئ كما تجزئ الحائل . ومن كان منكم يحسن الذبح فليذبح أضحيته بيده ومن كان لا يحسن فليحضر عند ذبحها فذاك أفضل ، فإن ذبحت له وهو غير حاضر أجزأت ، وإن ذبحها إنسان يظن أنها أضحيته فتبين أنها لغيره أجزأت لصاحبها لا لذابحها ، يعني لو كان عنده في البيت عدة ضحايا فجاء شخص فأخذ واحدة يظنها أضحيته فلما ذبحها تبين أنها أضحية شخص آخر فإنها تجزئ عن صاحبها التي هي له ، ويأخذ صاحبها لحمها كأن هذا الذابح صار وكيلا له .

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ } { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } . بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . . إلخ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت