فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
-قال أبو محمد: كثير بن زيد هو كثير بن عبدالله بن عمر [19] بن زيد هالك متروك باتفاق، والوليد ابن رباح مجهول، والآخر عبدالملك بن حبيب هالك، ومحمد بن عمر هو الواقدي مذكور بالكذب، وعبدالرحمن بن محمد مجهول لا يعرف. ومرسل أيضاً، والثالث مرسل أيضاً، والذي من طريق عمر فيه الحجاج بن أرطاة وهو هالك، وخالد بن محمد مجهول وشيخ من بني كنانة، والآخر فيه اسماعيل بن عبيدالله ولا أعرفه، وخبر علي مرسل، ثم لو صح كل ما ذكرنا لكان حجة لنا وغير مخالف لقولنا لأن شروط المسلمين هي الشروط التي أباحها الله لهم لا التي نهاهم عنها وأما التي نهوا عنها فليست شروط المسلمين، وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان مائة شرط أو اشترط مائة مرة وأنه لا يصح لمن اشترطه، فصح أن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فباطل فليس هو من شروط المسلمين، فصح قولنا بيقين ثم أن الحنفيين. والمالكيين. والشافعيين أشد الناس اضطراباً وتناقضاً في ذلك لأنهم يجيزون شروطاً ويمنعون شروطاً كلها سواء في أنها باطلة ليست في كتاب الله عز وجل ويجيزون شروطاً ويمنعون شروطاً كلها سواء حق لأنها في كتاب الله تعالى، فالحنيفيون. والشافعيون يمنعون اشتراط المبتاع مال العبد. وثمر النخل المؤبر ولا يجيزون له ذلك البته إلا بالشراء على حكم البيوع. والمالكيون. والحنيفيون. والشافعيون لا يجيزون البيع إلا الميسرة ولا شرط قول: لا خلابة عند البيع وكلاهما في كتاب الله عز وجل لأمر النبي [20] صلى الله عليه وسلم بهما وينسون هاهنا [21] : (( المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهم ) )وكلهم يجيز بيع الثمرة التي لم يبد صلاحها بشرط القطع وهو شرط ليس في كتاب الله تعالى بل قد صح النهي عن هذا البيع جملة، ومثل هذا كثير.