فهرس الكتاب

الصفحة 10375 من 19127

"وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها وهي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية".

[11] - أمر من الاستثفار. قال ابن الأثير في النهاية: (هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم)

[12] - يعني أنه لما يلب بعد وإنما لبى حين استوت به ناقته كما يأتي.

[13] - وطيبته عائشة قبل إحرامه بأطيب الطيب. ورؤي وبيض الطيب في مفارق رأيه بعد إحرامه بثلاث. كما في الصحيح.

[14] - هي بفتح القاف وبالمد اسم ناقته - صلى الله عليه وسلم - ولها أسماء أخرى مثل"العضباء"و"الجدعاء". وقيل: هي أسماء لنوق له صلى الله عليه وسلم. انظر"شرح مسلم للنووي."

[15] - من الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية يقال: أهل المحرم بالحج يهل إهلالا: إذا لبى ورفع صوته. كذا في النهاية.

وفي الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - حرم بالحج وحده لكن في حديث أنس وغيره في الصحيحين وغيرهما أنه - صلى الله عليه وسلم - أهل بالحج والعمرة معا وهو الصحيح كما بينه ابن القيم في"زاد المعاد"وساق فيه نحو عشرين حديثا عن نحو عشرين صحابيا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج قارنا فليراجعه من شاء التوسع في التحقيق وقد فاته قول عائشة:"يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج"وهو عند البخاري وأحمد من حديث جابر نفسه وهو نص في المسألة. انظر الفقرة الآتية (111) .

وعليه فجابر - رضي الله عنه - على علم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قارنا فكيف يخبر عنه أنه أهل بالحج وحده وأفرده.

والجواب من وجهين:

الأول: أن يحمل على أول الإحرام. وقبل نزوله - صلى الله عليه وسلم - في وادي العقيق الذي أمر فيه بالقران كما أخبر عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوادي العقيق: عمرة في (وفي رواية: و) حجة". رواه البخاري وغيره."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت